تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢٥ - المطلب الثاني في الأحكام
و لو خرج سهوا لم يبطل اعتكافه بل يرجع مع الذكر.
١٨١٦. الثامن: إذا مرض مرضا يحتاج معه إلى الخروج، أو يزيد الصوم فيه خرج، ثمّ يستأنف على إشكال
إذا لم يمض ثلاثة بعد البرء، و إن مضت ثلاثة أتمّ، و لو كان الاعتكاف مندوبا لم يجب القضاء.
و لو حاضت المرأة خرجت من المسجد، فإذا طهرت، رجعت إلى الاعتكاف، و لا تجلس في الرحبة المجاورة للمسجد إن كانت، و كذا النفساء، و مع العود تستأنف إن كانت اعتكفت أقلّ من ثلاثة، و إلّا أتمّت.
١٨١٧. التاسع: لو أحرم في المسجد الحرام بحجّة أو عمرة، و هو معتكف،
لزمه الإحرام، و يقيم في اعتكافه إلى أن يتمّ، ثمّ يمضي في إحرامه، و لو خاف فوت الحج، ترك الاعتكاف، فإذا قضى المناسك رجع إليه واجبا مع وجوبه، و إلّا فلا.
١٨١٨. العاشر: قال الشيخ (رحمه اللّه): لو أغمي على المعتكف أيّاما، ثمّ أفاق،
لم يلزمه القضاء لعدم الدليل [١] و فيه نظر، و الوجه عندي وجوبه مع وجوب الأصل، و عدم تعيين زمانه.
١٨١٩. الحادي عشر: لو أخرج رأسه إلى بعض نسائه ليغسلنه لم يبطل اعتكافه،
و كذا بعض أعضائه.
١٨٢٠. الثاني عشر: لو نذر الاعتكاف في زمان بعينه، تعيّن زمانه،
و كذا المكان، و يسافر إليه إن كان بعيدا، فإن كان المسجد الحرام دخل مكّة بحجّة أو عمرة.
[١]. المبسوط: ١/ ٢٩٥.