تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢٢ - المطلب الثاني في الأحكام
نبيّ أو وصيّ نبيّ، و هي أربعة مساجد: المسجد الحرام، و مسجد النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، و مسجد الكوفة، و مسجد البصرة، و جوّز ابن أبي عقيل الاعتكاف في كلّ مسجد [١].
١٨٠٦. التاسع عشر: اعتكاف المرأة كاعتكاف الرجل،
فلا يصحّ اعتكافها إلّا في أحد المساجد الأربعة، و ليس لها أن تعتكف في مسجد بيتها.
و هل يجوز الاعتكاف على سطح المسجد؟ الأقرب المنع.
١٨٠٧. العشرون: لو نذر اعتكافا في موضع معيّن تعيّن،
و لا يجزئه لو عدل و إن كان أفضل، و لو انهدم ما نذر الاعتكاف فيه، و لم يقدر على الاعتكاف في موضع منه، خرج و أعاد الاعتكاف إذا بني المسجد.
١٨٠٨. الحادي و العشرون: استدامة اللبث شرط في الاعتكاف،
فلو خرج لغير الأسباب المبيحة، بطل اعتكافه، طوعا خرج أو كرها، ثمّ إن لم يمض ثلاثة بطل الاعتكاف، و إلّا فهي صحيحة إلى حين الخروج.
المطلب الثاني: في الأحكام
و فيه سبعة و عشرون بحثا:
١٨٠٩. الأوّل: لا يجوز للمعتكف الخروج من الموضع الذي اعتكف فيه، إلّا لضرورة،
فلو خرج لغير عذر بطل اعتكافه و إن قصر الزمان، فإن كان قد مضى
[١]. حكى عنه المحقّق في المعتبر: ٢/ ٧٣١؛ و المصنّف في المختلف: ٣/ ٥٧٨، و التذكرة: ٦/ ٢٤٤.