تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢٠ - المطلب الأوّل في ماهيته و شرائطه
و إذا نذر اعتكاف شهر، فإنّه يأتي إن شاء بثلاثين يوما، و إن شاء بما بين هلالين و إن كان ناقصا.
١٧٩٩. الثاني عشر: لو نذر اعتكاف شهر معيّن وجب التتابع،
فلو أفطر بعد مضيّ ثلاثة، صحّ ما مضى، و أتمّ، و قضى ما فات، و لا يجب التتابع في قضائه لو فات أجمع، و لو نذره و شرط التتابع، وجب، فلو فات قضاه متتابعا.
و لو نذر اعتكاف أيّام لم يلزمه المتابعة إلّا في كلّ ثلاثة إذا لم يشرط المتابعة.
١٨٠٠. الثالث عشر: إذا نذر اعتكاف شهر دخل الأيّام و الليالي،
و لو نذر اعتكاف أيّام معدودة و لم يعيّنها، لم يجب التتابع، إلّا أن يشرطه، و لا يدخل فيه الليالي، بل ليلتان من كلّ ثلاث.
و لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام و لم يشرط التتابع، لزمه ثلاثة بينهما ليلتان، شرط التتابع أو لا، و للشيخ [١] قول بعدم دخول الليالي، و ليس بجيّد.
و لو نذر اعتكاف أيّام متتابعة، تضمّن ذلك نذر الصوم، فلو اعتكف غير صائم، و صام غير معتكف لم يجزئه.
و لو أفسد صومه، انقطع التتابع، و وجب عليه إعادة الاعتكاف، و لو نذر الاعتكاف مصليا، وجب عليه الجمع.
١٨٠١. الرابع عشر: لو نذر اعتكاف شهر معيّن،
وجب عليه الدخول فيه مع طلوع هلاله، فإذا أهلّ الشهر الّذي بعده، فقد وفى، و خرج من الاعتكاف، و لو
[١]. المبسوط: ١/ ٢٩٠.