تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢ - الفصل الثالث في الأحكام و الأواني
الأولى أو الثّانية، تغيّر بالنجاسة أو لا. و للشيخ خلاف هنا [١] و استثنى أصحابنا عنه [٢] ماء الاستنجاء، فانّه طاهر ما لم يتغيّر بالنجاسة، أو يقع على نجاسة من خارج المخرج.
٣٥. الخامس: الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر إجماعا،
و كذا المستعمل في الغسل، و منع الشيخ من رفع الحدث به [٣].
٣٦. السادس: «روى ابن بابويه انّه يكره التّداوي بالمياه الحارّة من الجبال
الّتي يشمّ منها رائحة الكبريت» [٤].
٣٧. السابع: ماء البحر طاهر مطهّر،
و خلاف ابن المسيّب [٥] و ابن عمر [٦] لا اعتداد به مع إجماع المسلمين.
٣٨. الثامن: قد بيّنا انّ ماء المطر كالجاري،
فلو سال ميزابان أحدهما بول و الآخر مطر، و امتزجا كانا طاهرين، و كذا لو وقع المطر على سطح نجس و سال ماؤه، كان طاهرا ما لم يتغير بالنجاسة.
٣٩. التاسع: إذا مات في الماء القليل حيوان له نفس سائلة، نجس الماء،
و لا ينجس لو لم تكن النفس سائلة.
٤٠. العاشر: قد بيّنا انّ المضاف طاهر غير مطهّر،
فلو كان معه مطلق
[١]. المبسوط: ١/ ٣٦.
[٢]. في «ب»: أصحابنا هنا عنه.
[٣]. المبسوط: ١/ ١١.
[٤]. وسائل الشيعة: ١/ ١٦٠، الباب ١٢ من أبواب الماء المضاف، الحديث ١.
[٥]. المصنف لابن أبي شيبة: ١/ ١٥٥.
[٦]. الاستذكار لابن عبد البر: ٢/ ٩٩؛ و المحلى لابن حزم: ١/ ٢٢١ و ٢/ ١٣٣.