تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥١٩ - المطلب الأوّل في ماهيته و شرائطه
١٧٩٥. الثامن: إذن الزوج شرط في حق المرأة في الندب،
و كذا إذن السيّد في العبد و المدبّر و المكاتب و أم الولد.
و لو كان بعضه رقّا، لم يجز له أن يعتكف بغير إذن مولاه، أمّا لو اعتكف في أيّام نفسه فالوجه جوازه، و لو أذن لعبده في الاعتكاف، أو لزوجته، جاز له الرجوع و المنع ما لم يجب.
و لو نذرت المرأة أو العبد اعتكافا فلم ينعقد إلّا بإذنهما، فإن أذنا على المعيّن [١] فنذرا لم يكن لهما الرجوع و لا منعهما، و لو أذنا مطلقا جاز المنع عن التعجيل كالموسّع.
١٧٩٦. التاسع: إذن المستأجر شرط في اعتكاف الأجير،
و كذا ينبغي في الضّيف، لافتقاره في صوم التطوّع إلى الإذن.
١٧٩٧. العاشر: لو أذن لعبده في الاعتكاف فأعتق بعد التلبّس،
أتمّ واجبا إن كان منذورا، أو مضى يومان على الخلاف، و إلّا ندبا، و لو دخل بغير إذن فاعتق، قال الشيخ (رحمه اللّه): يلزمه [٢]، و ليس بمعتمد.
١٧٩٨. الحادي عشر: المدّة شرط في الاعتكاف،
و أقلّ ما يكون ثلاثة أيّام بليلتين، فلا يصحّ الاعتكاف أقلّ من ثلاثة، و لو وجب عليه قضاء اعتكاف يوم، قضاه و ضمّ إليه آخرين، و لا حصر في الزائد، و لو نذر اعتكاف ما زاد على الثلاثة لزمه.
و لو نذر اعتكاف شهر، و لم يعيّن، تخيّر في التتابع و التفريق ثلاثة ثلاثة، و لو قيّده بالتتابع وجب.
[١]. في «ب»: «على التعيين» و المراد اليوم المعيّن.
[٢]. المبسوط: ١/ ٢٩٠.