تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨٦ - المقصد الرابع فيمن يصحّ صومه
على الأصحّ، و لا قضاء عليه مطلقا، و لو تجدّد الإغماء في آخر جزء من النهار، بطل صوم ذلك اليوم [١]، خلافا للمفيد [٢].
١٦٨٩. الخامس: الإسلام شرط في صحّة الصوم لا في وجوبه،
و الكافر يجب عليه، و لا يصحّ منه، و لو أسلم سقط قضاؤه.
و أمّا المرتدّ فيجب عليه، و لا يصحّ منه حتّى يرجع و يقضي ما فاته مرتدّا.
١٦٩٠. السادس: الطهارة من الحيض و النفاس شرط في صحّة الصوم،
فلو وجد أحدهما و لو في آخر جزء من النهار بطل صوم ذلك اليوم، و يستحبّ لهما الإمساك تأديبا إذا رأتاه بعد الزوال.
و لو أمسكت إحداهما و نوت الصوم، لم ينعقد، سواء علمتا التحريم أو لا، و يجب عليهما القضاء عند الطهر.
و لو انقطع دم إحداهما بعد طلوع الفجر، لم تعتدّا بصوم ذلك اليوم، بل أمسكتا تأديبا، و وجب القضاء.
١٦٩١. السابع: المستحاضة بحكم الطاهر، يجب عليها الصوم،
و يصحّ منها إذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال، و لو أخلّت بها مع وجوبها، بطل الصوم و قضته.
١٦٩٢. الثامن: لا يصحّ الصوم الواجب من المسافر الّذي يجب عليه قصر الصلاة،
إلّا ناذر الصوم المعيّن إذا قيّده بالسفر، و من عجز عن دم المتعة، فإنّه
[١]. في «أ»: بطل صومه في ذلك اليوم.
[٢]. المقنعة: ٣٥٢.