تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧٤ - الفصل الأوّل فيما يوجبهما أو يوجب القضاء
١٦٣٦. الرابع: لو زنى بامرأة في نهار رمضان،
فإن طاوعته، لزمهما كفارتان، و إن أكرهها، وجب عليه كفارة عنه، و هل يجب عليه أخرى عنها؟ قال الشيخ: لا [١].
١٦٣٧. الخامس: لو استدخلت ذكره و هو نائم، أفطرت دونه،
و عليها كفّارة عن نفسها، و لا كفارة عليه و لا عليها عنه.
١٦٣٨. السادس: لو أكرهته على الجماع، وجب عليها كفارة عن نفسها،
و هل يجب عليه كفارة؟ فيه نظر، أقربه الوجوب.
١٦٣٩. السابع: لو وطئ امرأة في دبرها فأنزل، وجب القضاء و الكفارة إجماعا،
و لو لم ينزل فالأصحّ أنّه كذلك.
و لو وطئ غلاما فأنزل، وجب القضاء و الكفارة، و لو لم ينزل فكذلك، و كذا يجب على المفعول رجلا أو امرأة.
١٦٤٠. الثامن: لو وطئ في فرج بهيمة فأنزل، وجب القضاء و الكفارة،
و لو لم ينزل قال الشيخ: لا نصّ فيه، و يجب القضاء خاصّة، للإجماع دون الكفارة [٢]، و منع ابن إدريس من القضاء أيضا [٣] و فيه قوّة.
١٦٤١. التاسع: لا فرق بين وطء الزّوجة و غيرها.
١٦٤٢. العاشر: لو استمنى بيده فأنزل، أو أنزل عقيب الملاعبة، أو الملامسة، أو التقبيل، أو الوطء في غير الفرجين،
وجب عليه القضاء و الكفارة، قال
[١]. المبسوط: ١/ ٢٧٥.
[٢]. الخلاف: ٢/ ١٩١، المسألة ٤٢ من كتاب الصوم.
[٣]. السرائر: ١/ ٣٨٠.