تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٣ - القسم الأوّل الواجب
غيره أبطل صومه، و خلاف السيّد [١] هنا ضعيف.
١٥٨٠. الثامن: الجماع في القبل مفسد للصوم مع العمد إجماعا، و كذا الوطء في الدّبر مع الإنزال،
و مع عدمه على أقوى القولين [٢]، و لو جامعها في غير الفرجين، فإن أنزل أفسد صومه، و لو لم ينزل، فلا إفساد.
١٥٨١. التاسع: وطء الميتة في القبل و الدّبر كوطء الحيّة.
١٥٨٢. العاشر: لو وطئ بهيمة،
فإن أنزل أفسد صومه، و إن لم ينزل تبع وجوب الغسل، فإن أوجبناه أفسد صومه و إلّا فلا.
و قال الشيخ: لا يجب الغسل و يفطر [٣]، و الأقرب عندي عدم الإفطار على إشكال.
١٥٨٣. الحادي عشر: لو وطئ الغلام في دبره،
فإن أنزل أفسد صومه، و كذا إن لم ينزل.
١٥٨٤. الثاني عشر: الإجماع على أن الموطوءة في قبلها مختارة عالمة يفسد صومها،
أمّا الموطوءة في دبرها أو الغلام الموطوء فالأقرب فساد صومهما.
١٥٨٥. الثالث عشر: لو تساحقت امرأتان و أنزلتا أفسدتا صومهما،
و إن لم تنزلا فلا فساد، و لو أنزلت إحداهما اختص الفساد بها، و كذا لو ساحق المجبوب.
١٥٨٦. الرابع عشر: كلّ من أنزل نهارا عمدا أفسد صومه،
سواء كان باستمناء،
[١]. جمل العلم و العمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى: ٣/ ٥٤.
[٢]. لاحظ المختلف: ٣/ ٣٨٩.
[٣]. الخلاف: ٢/ ١٩١، المسألة ٤٢ من كتاب الصوم.