تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٢ - القسم الأوّل الواجب
تغذّى به، أو لم يتغذّ، و سواء كان ممّا يتداوى به أو لا، أو يشربه كذلك، مفطر [١] مع العمد.
١٥٧٥. الثالث: بقايا الغذاء المتخلّفة بين أسنانه إذا ابتلعها نهارا عمدا، فسد صومه،
سواء أخرجها من فيه أو لم يخرجها، و سواء كان يسيرا أو كثيرا، و سواء كان ممّا يجري به الريق و لا يتميّز منه، أو كان يتميّز.
١٥٧٦. الرابع: الريق إذا جرى على حلقه على ما جرت به العادة، لم يفطر به،
و كذا لو جمعه في فيه ثمّ ابتلعه، و لو أخرجه من فيه إلى طرف ثوبه، أو بين أصابعه، ثمّ ابتلعه، أفطر.
و لو ترك في فيه حصى أو شبهه فأخرجه و عليه ريق، ثم أعاده في فيه و الريق عليه، فالوجه الإفطار، و لو ابتلع ريق غيره أفطر، و لو أبرز لسانه و عليه ريق، ثمّ ابتلعه لم يفطر.
١٥٧٧. الخامس: لو جمع في فيه قلسا [٢] و ابتلعه،
فإن كان خاليا من الطعام، لم يفطر، لرواية محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) [٣]، و لو مازجه غذاء و تعمّد اجتلابه، أفطر و إن لم يبتلعه، و لو لم يتعمّد، لم يفطر باجتلابه، و أفطر بابتلاعه عمدا.
١٥٧٨. السادس: لو ابتلع النخامة المجتلبة من صدره أو رأسه
لم يفطر.
١٥٧٩. السابع: حكم الازدراد حكم الأكل فيما تقدّم،
فلو ابتلع المعتاد أو
[١]. قوله: «مفطر» خبر لقوله: «كلّ ما يبتلعه».
[٢]. القلس- بالتحريك، و قيل بالسكون- ما خرج من الجوف، ملأ الفم أو دونه. مجمع البحرين.
[٣]. الوسائل: ٧/ ٧٢، الباب ٣٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ١.