تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٨ - الفصل الثالث في وقتها و مستحقّها
١٤٧٨. الثاني: لو وهب له عبد فأهلّ شوال، و لم يقبض
فالفطرة على الواهب، و لو قبل و مات قبل القبض، فقبض الوارث، قال الشيخ: تجب الفطرة عليه [١]، و ليس بجيّد.
١٤٧٩. الثالث: لو ولد له ولد بعد الهلال، أو تزوّج، أو اشترى أو أسلم، أو بلغ،
أو صار غنيّا، أو زال جنونه، لم تجب الفطرة، و لو كان قبله وجبت و إن كان قبل الغروب بشيء يسير.
١٤٨٠. الرابع: لو مات له ولد، أو مملوك، أو طلّق زوجته، أو باع عبده قبل الغروب فلا زكاة،
و تجب فيما بعده على الخلاف، و لو مات العبد بعد الهلال، قبل إمكان الأداء عنه، وجب الإخراج عنه.
١٤٨١. الخامس: لو أوصى له بعبد، ثم مات الموصي بعد الهلال، فالزكاة عليه،
و إن مات قبله، فإن قبل الموصى له قبل الهلال أيضا، فالزكاة على الموصى له، و إن قبل بعده، قال الشيخ: لا زكاة على أحد [٢].
١٤٨٢. السادس: لو مات الموصى له، كان للوارث القبول،
فإن قبل قبل الهلال، وجبت الفطرة، و هل تجب عليه أو في مال الموصى له؟ قال الشيخ بالأوّل [٣]، و هو جيّد.
١٤٨٣. السابع: لو مات بعد الهلال و عليه دين، ففطرة عبده في تركته،
و لو ضاقت التركة وقع التحاصّ بين الفطرة و الدين.
و لو مات قبل الهلال، قال الشيخ: لا يلزم أحدا فطرته إلّا أن يعوله [٤] و الوجه
[١] ١ و ٢ و ٣. المبسوط: ١/ ٢٤٠.
[٢] ٤. المبسوط: ١/ ٢٤٠.