تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٧ - الفصل الثالث في وقتها و مستحقّها
١٤٧٥. التاسع: قال في الخلاف: لا يجزئ الدقيق و السويق من الحنطة و الشعير على أنّهما أصل،
و يجزئان على أنّهما قيمة [١] و عندي فيه نظر، و كذا البحث في الخبز هل يجزئ على أنّه أصل أو بالتقويم؟
١٤٧٦. العاشر: السلت إن قلنا إنّه نوع من الشعير أجزأ على أنّه أصل لا قيمة،
و إلّا اعتبرت قيمته، و كذا البحث في العلس.
أمّا الخلّ و الدبس و ما أشبههما فلا يجزئان أصلا بل بالقيمة.
و الطعام الممتزج بالتراب يجزئ إن لم يخرج بالمزج إلى حدّ المعيب. فإن خرج وجب إزالته، أو الزيادة المقاومة.
الفصل الثالث: في وقتها و مستحقّها
و فيه عشرون بحثا:
١٤٧٧. الأوّل: تجب الفطرة بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان،
و للشيخ (رحمه اللّه) قول آخر بوجوبها بطلوع الفجر الثاني يوم الفطر [٢]، و اختاره المفيد [٣] و ابن الجنيد [٤].
[١]. الخلاف: ٢/ ١٥١، المسألة ١٩١ من كتاب زكاة الفطرة.
[٢]. قال المصنّف في المنتهى: تجب الفطرة بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، اختاره الشيخ في الجمل ... و قال الشيخ في النهاية بطلوع الفجر الثاني يوم الفطر. منتهى المطلب: ١/ ٥٣٩ (ط القديم) لم نظفر عليه في النهاية و سائر كتبه.
[٣]. المقنعة: ٢٤٩.
[٤]. حكى عنه المحقّق في المعتبر: ٢/ ٦١١.