تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٦ - الفصل الثاني في قدرها و جنسها
قال الشيخ (رحمه اللّه): و يجزئ من اللبن أربعة أرطال بالمدني [١] و روايته [٢] ضعيفة.
١٤٦٩. الثالث: يجزئه الصاع من سائر الأجناس إذا اعتبر الكيل،
سواء ثقل أو خفّ، و هل يجزئ الوزن من دون الكيل؟ الوجه ذلك.
١٤٧٠. الرابع: لو أخرج صاعا من جنسين من الأجناس المنصوصة،
قال الشيخ: لا يجزئه [٣]، و الأقرب عندي الإجزاء.
و لو أخرج أصواعا من أجناس مختلفة عن جماعة، جاز إجماعا.
١٤٧١. الخامس: هل يجوز أن يخرج أقلّ من صاع من جنس أعلى إذا ساوى قيمته صاعا من أدون على سبيل التقويم؟
عندي فيه تردّد، و لم أقف فيه للقدماء على قول.
١٤٧٢. السادس: لو أخرج من غير الغالب على قوته،
جاز و إن كان أدون قيمة.
١٤٧٣. السابع: لا يجزئه إخراج المعيب،
و يجوز أن يخرج من قديم الطعام [٤] إذا لم يتغيّر طعمه و إن نقصت قيمته عن قيمة الحديث.
١٤٧٤. الثامن: يجوز إخراج القيمة،
و لا يتقدّر بقدر معيّن، بل يرجع إلى القيمة السوقيّة وقت الإخراج.
و قدّره قوم من علمائنا بدرهم، و آخرون بأربعة دوانيق [٥] و ليس بشيء.
[١]. المبسوط: ١/ ٢٤١.
[٢]. لاحظ الوسائل: ٦/ ٢٣٦، الباب ٧ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ٣ و ٥.
[٣]. المبسوط: ١/ ٢٤١.
[٤]. في «ب»: من طعام قديم.
[٥]. لاحظ الأقوال في الشرائع: ١/ ١٣١، و المختلف: ٣/ ٢٩١، و لاحظ الروايات
حول المسألة في الوسائل: ٦/ ٢٤٢، الباب ٩ من أبواب زكاة الفطرة.