تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٥ - الفصل الثاني في قدرها و جنسها
١٤٦٦. الحادي و الثلاثون: يستحبّ للفقير إخراج الفطرة عن نفسه و عن عياله،
و لو أخذها استحبّ له دفعها، و لو ضاق عليه، أدار صاعا على عياله ثمّ يصدّق به.
الفصل الثاني: في قدرها و جنسها
و فيه عشرة مباحث:
١٤٦٧. الأوّل: الجنس ما كان قوتا غالبا،
كالحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و الأرز، و الأقط، و اللبن، فلو أخرج أحد هذه أجزأه و إن كان غالب قوت البلد غيره.
و أفضل هذه الأجناس التمر، ثمّ الزبيب، و قيل: الأفضل ما يغلب على قوت البلد [١] و هو حسن.
١٤٦٨. الثاني: قدر الفطرة صاع من جميع الأجناس بصاع النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)،
و الصاع أربعة أمداد، و المدّ رطلان و ربع بالعراقي، و هو مائة و اثنان و تسعون درهما و نصف، و الدرهم ستّة دوانيق، و الدانق ثمان حبّات من أوسط حبّ الشعير، فقدر الصاع تسعة أرطال بالعراقي و ستّة بالمدني.
[١]. القائل هو الشيخ في المبسوط: ١/ ٢٤١؛ الخلاف: ٢/ ١٥٠، المسألة ١٨٩ من كتاب زكاة الفطرة؛ و سلّار في المراسم: ١٣٥.