تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٦ - الصنف الخامس الرقاب
١٣٨٢. الرابع: إذا احتاج الإمام في قتال أهل البغي أو مانعي الزكاة إلى التأليف،
استعان بالمؤلّفة و صرف السهم إليهم.
الصنف الخامس: الرقاب
و فيه خمسة مباحث:
١٣٨٣. الأوّل: المراد بالرقاب المكاتبون و العبيد
إذا كانوا في ضرّ و شدة، يشترون ابتداء و يعتقون.
١٣٨٤. الثاني: لو وجبت عليه كفّارة عتق و هو فقير،
قال قوم من أصحابنا:
و يجوز أن يعطى من الزكاة ما يشتري به رقبة [١] و يعتقها في كفّارته من سهم الرقاب، لأنّ القصد إعتاق الرقبة، و قال الشيخ: الأحوط أن يعطى ثمن الرقبة من سهم الفقراء، فيشتري هو، و يعتق عن نفسه [٢] و قيل يعطى من سهم الغارمين [٣].
١٣٨٥. الثالث: لو لم يوجد مستحقّ،
جاز أن يشترى العبد من مال الزكاة و يعتق، و إن لم يكن تحت شدّة.
١٣٨٦. الرابع: يجوز صرف السهم إلى السيّد بإذن المكاتب،
و إلى المكاتب بإذن السيّد و بغير إذنه.
١٣٨٧. الخامس: لا يعطى المكاتب من سهم الرقاب إلّا إذا فقد ما يؤدّيه في كتابته، و هل يعطى قبل حلول النجم؟
فيه إشكال، أقربه الجواز.
[١]. في «أ»: ما يشتري به من الرقبة.
[٢]. المبسوط: ١/ ٢٥٠.
[٣]. القائل هو المحقّق في المعتبر: ٢/ ٥٧٤.