تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٣ - الصنف الأوّل و الثاني الفقراء و المساكين
١٣٦٢. الثاني: يجوز لصاحب الدار و الخادم و الفرس أخذ الزكاة مع حاجته و اعتياده لذلك.
١٣٦٣. الثالث: لو كان له كفاية باكتساب أو صناعة لم يجز له أخذ الزكاة،
و كذا لو كان له أجرة عقار أو غيره مع الكفاية.
أمّا لو ملك نصابا زكويّا أو أكثر لا يتمّ به الكفاية، جاز له أخذ الزكاة.
١٣٦٤. الرابع: لو أعدّ مالا للإنفاق و ليس له كسب و لا صناعة، اعتبرت الكفاية حولا،
فيعطى لا معها و لا ينتظر به إنفاق ما معه.
١٣٦٥. الخامس: لو كانت له دار غلّة يكفيه غلّتها، لم يجز له أخذ الزكاة،
و لو لم تكفه جاز.
١٣٦٦. السادس: لو كان معه ما يمون نفسه و عياله بعض السنة، جاز أن يتناولها من غير تقدير،
و قيل: لا يتجاوز التتمة، و ليس بمعتمد.
١٣٦٧. السابع: لو كان ذا كسب يكفيه، حرم عليه أخذها،
و لو كان كسبه يمنعه عن التفقّه في الدين، فالأقرب عندي جواز أخذها.
١٣٦٨. الثامن: لا يشترط في استحقاق الفقر الزمانة،
و لا التعفف عن السؤال.
١٣٦٩. التاسع: الزوجة الفقيرة إذا كان زوجها غنيّا،
فإن كان ينفق عليها، حرمت عليها منه إجماعا و من غيره، و لو منعها النفقة، جاز لها الأخذ من غيره.
١٣٧٠. العاشر: الولد المكتفي بنفقة أبيه، أو الأب المكتفي بنفقة الابن، لا يجوز لأحدهما أخذ الزكاة من صاحبه،
و في الجواز من غيره إشكال، و رواية عبد الرحمن الحجاج الصحيحة عن الكاظم (عليه السلام) تعطي تسويغه [١].
[١]. الوسائل: ٦/ ١٦٣، الباب ١١ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ١.