تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٧ - الفصل السادس في زكاة الغلّات
١٢٦٧. الحادي عشر: لو تلفت بعد الجفاف بتفريط ضمن، و بدونه لا ضمان،
و لو قطعها قبل بدوّ الصلاح لحاجة، فلا زكاة، و لم يكن قد فعل مكروها، و ان كان لغير حاجة فلا زكاة أيضا، و لكنّه فعل مكروها.
و لو تلف بعضها بعد بدوّ الصلاح بغير تفريط، وجبت الزكاة إذا بلغ المجموع النصاب، و سقط من الفريضة بنسبة التالف من المجموع.
١٢٦٨. الثاني عشر: لو اشترى الذمي زرع المسلم قبل بدوّ الصلاح، و رده عليه بعد اشتداده لعيب،
فلا زكاة، و لو ظهر فساد البيع من أصله، ففي الوجوب نظر، لعدم تمكّنه من التصرّف ظاهرا.
١٢٦٩. الثالث عشر: لو كان له رطب لا يجفّ عادة،
وجبت الزكاة فيه بعد بلوغه النصاب، و يعتبر بنفسه لا بجنسه.
١٢٧٠. الرابع عشر: لو كان له نخل يتفاوت إدراكه بالسرعة و البطء، أو زرع أو كرم كذلك، ضمّ السابق مع اللاحق،
إذا كانا لعام واحد، و كذا البحث لو كان اطلاعه متفاوتا، سواء كان في موضع واحد، أو في أمكنة متباعدة.
١٢٧١. الخامس عشر: لو كان له نخل يطلع مرّتين في عام ضممناهما،
فإن بلغ المجموع نصابا، تعلّقت الزكاة، و إلّا فلا، و قول الشيخ (رحمه اللّه) [١] هنا مدخول.
١٢٧٢. السادس عشر: لو كان النخل جيّدا لم يجز الرديء،
و لو كان رديئا لم يكلّف شراء الأجود، و لو كان منهما أخرج بالتقسيط على الأفضل، و لو أخرج من الأردإ ففي الإجزاء نظر.
[١]. المبسوط: ١/ ٢١٥.