تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٣ - و نصب الإبل اثنا عشر
١٢١١. الرابع عشر: السوم شرط في الإبل و البقر و الغنم إجماعا،
فلا تجب الزكاة في المعلوفة، و لو علفها بعض الحول قال الشيخ (رحمه اللّه): يعتبر الأغلب [١] و الأقرب عندي اعتبار الاسم، و كذا لو اعتلفت من نفسها، أو منعها مانع من السوم، فعلفها مالكها أو غيره بإذنه أو بغير إذنه.
١٢١٢. الخامس عشر: الحول شرط في الأنعام الثلاثة، و الذهب، و الفضة، بلا خلاف،
و يتحقق كمال الحول إذا أهلّ الثاني عشر و ان لم يكمل أيّام الحول.
و يعتبر النصاب و الملك من أوّل الحول إلى آخره، فلو نقلها عنه في أثناء الحول انقطع فان استردّها، استأنف الحول من حين الاسترداد، و كذا لو عاوضها بجنسها أو بغير جنسها.
و القول قول المالك في حولان الحول من غير يمين، و لو شهد عليه عدلان بحولان الحول قبل، و أخذ منه الحق، و لو مات المالك، انتقل النصاب إلى الوارث، و استأنف الحول حين الانتقال.
١٢١٣. السادس عشر: لو كان معه خمس من الإبل، فحال عليها حولان، وجبت شاة واحدة،
و لو كان قد أخرج عن الأوّل من غير العين، ثمّ حال الثاني وجب عليه شاة ثانية.
و لو كان معه أزيد من نصاب، و حال عليه أحوال، وجبت الزكاة متعدّدة عن كلّ سنة بعد إسقاط ما يجب في السنة المتقدمة عن نصاب المتأخرة إلى أن ينقص عن النصاب.
[١]. المبسوط: ١/ ١٩٨.