تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦١ - و نصب الإبل اثنا عشر
١٢٠٧. العاشر: لا يثبت الجبران في غير الإبل.
١٢٠٨. الحادي عشر: البخاتي من الإبل، و العراب، و النجيب، و الكريم، و اللئيم،
سواء يضمّ بعضه إلى بعض، و تجب الزكاة مع بلوغ المجموع النصاب، فإن تطوّع بالأجود، و إلّا أخذ من أوسط المال، و لو قيل بجواز إخراج ما شاء إذا جمع الشرائط كان حسنا.
١٢٠٩. الثاني عشر: لا تؤخذ المريضة من الصحاح، و لا الهرمة
و هي الكبيرة من غيرها، و لا ذات العوار من السليمة، و لا تؤخذ الرّبّى، و هي الّتي تربي ولدها إلى خمسة عشر يوما، و قيل: إلى خمسين، و لا الأكولة و هي السّمينة المتّخذة للأكل، و لا فحل الضراب لقوله (عليه السلام):
«إيّاك و كرائم أموالهم» [١]. و لا الحامل، لأنّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) «نهى أن يأخذ شافعا» [٢]. و لو تطوّع المالك بذلك جاز.
و لو كانت إبله مراضا لم يكلّف شراء صحيحة، و لو عدم الفريضة من المراض لم يجب شراء صحيحة، فإن اشترى مريضة أجزأه، و كذا يجزيه لو أخرج قيمة المريضة.
و لو كانت إبله صحاحا و مراضا كلّف فرضا صحيحا بقيمة صحيح
[١]. صحيح البخاري: ٢/ ١٤٧، كتاب الزكاة باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة؛ سنن الترمذي: ٣/ ٢١ برقم ٦٢٥؛ سنن أبي داود: ٢/ ١٠٥ برقم ١٥٨٤؛ سنن ابن ماجة: ١/ ٥٦٨ برقم ١٧٨٣؛ مسند أحمد بن حنبل: ١/ ٢٣٣؛ و سنن البيهقي: ٤/ ١٠١.
[٢]. سنن أبي داود: ٢/ ١٠٣ برقم ١٥٨١؛ سنن النسائي: ٥/ ٣٢؛ و سنن البيهقي: ٤/ ١٠٠.
قال المصنّف في التذكرة: ٥/ ١١٧: و نهى (عليه السلام) أن يأخذ شافعا أي حاملا، سمّيت به، لأنّ ولدها قد شفعها.