تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٨ - و نصب الإبل اثنا عشر
إخراج الحقاق و بنت اللبون مع الجبران الشرعي، و لا إخراج أربع بنات لبون و حقة، و يطالب بالجبران.
أمّا لو كانا ناقصين كأربع بنات لبون و ثلاث حقاق، تخيّر مع الجبران، فيدفع بنات اللبون و حقة، و يطالب بالجبران، أو ثلاث حقاق و بنت لبون و الجبران، و ليس له دفع حقّة و ثلاث بنات لبون مع الجبران لكلّ واحدة إلّا بالقيمة.
١٢٠٠. الثالث: لا زكاة فيما دون الخمس،
و لا فيما بين النصب من الأشناق [١] لا منضمّة و لا منفردة، و لا يجب الأزيد من السنّ الواجب باعتباره.
و لو تلف أربع من تسع وجبت الشاة كملا، سواء تلفت قبل الحول أو بعده، و قبل إمكان الأداء أو بعده، و لو تلف خمس قبل الحول، فلا زكاة، و بعده يسقط خمس الشاة، إن كان قبل إمكان الأداء.
و لو هلك ستّ من ستّ و عشرين بعد الحول قبل إمكان الأداء، سقط من بنت المخاض بنسبة التالف، و كذا لو هلك خمس من ستّ و عشرين، قال الشيخ (رحمه اللّه): هنا يكون قد هلك خمس المال إلّا خمس الخمس، فيكون عليه أربعة أخماس بنت مخاض، و أربعة أخماس خمسها، و على المساكين خمس بنت مخاض إلّا أربعة أخماس خمسها [٢].
[١]. في مجمع البحرين: الشنق بالتحريك في الصدقة: ما بين الفريضتين، و هو ممّا لا تتعلّق به زكاة، كالزائد من الإبل على الخمس إلى التسع و ما زاد منها على العشر، إلى أربع عشرة. و الجمع أشناق، مثل سبب و أسباب.
[٢]. المبسوط: ١/ ١٩٤.