تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٣ - المقصد الأوّل فيمن تجب عليه الزكاة
بحسابه، و لو تمكّن و لم يخرج وجبت عليه الفريضة كملا.
١١٨٢. العشرون: لو تمكّن من الدفع إلى الإمام أو النائب و لم يدفع ضمن،
سواء طالبه الإمام أو النائب أو لا، و إن دفعها إلى الساعي فتلفت في يده فلا ضمان، و لو مات المالك بعد إمكانه الأداء [١] لم تسقط الزكاة، و كذا لو مات قبل التمكّن و بعد الحول.
١١٨٣. الحادي و العشرون: لو كان له نصاب فاقترض آخر، و رهن [٢] الأوّل،
وجبت عليه الزكاة في القرض، و لا زكاة في الرهن، لعدم تمكّنه.
و للشيخ (رحمه اللّه) قول يعطي وجوب الزكاة في الرهن أيضا على الراهن.
و يكلّف الإخراج من غير الرهن مع يساره، و منه لا معه [٣].
١١٨٤. الثاني و العشرون: لو كان معه أربعون شاة فاستأجر راعيا بشاة منها،
سقطت الزكاة، و لو استأجر بشاة في الذمة وجبت الزكاة، و لو استأجر بنصاب معيّن وجبت الزكاة على الأجير، و لو استأجر في الذمة انتفى على القولين.
١١٨٥. الثالث و العشرون: و في وجوب الزكاة في مال التجارة قولان.
أقربهما الاستحباب [٤].
[١]. في «ب»: بعد إمكان الأداء.
[٢]. في «أ»: و أرهن.
[٣]. المبسوط: ١/ ٢٠٨.
[٤]. لاحظ المختلف: ٣/ ١٩١.