تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٥ - المطلب الثالث في المساجد
«صلاة في البيت المقدس تعدل ألف صلاة، و صلاة في المسجد الأعظم تعدل مائة صلاة، و صلاة في مسجد القبيلة تعدل خمسا و عشرين صلاة، و صلاة في مسجد السوق تعدل اثني عشر صلاة، و صلاة الرجل في بيته وحده صلاة واحدة» [١].
أمّا صلاة النافلة فإنّها في المنزل أفضل، و خاصّة نوافل الليل.
١١٠٠. الخامس: يكره تعلية المساجد، بل تبني وسطا،
و يكره أن تبنى مظلّلة، بل تكون مكشوفة.
و يحرم زخرفتها و نقشها بالذهب، أو بشيء من الصور.
و يكره أن تكون مشرفة، بل تبنى جمّاء، و لا تبنى المنارة في وسط المسجد، بل مع حائط لا يعلى عليه، و يجعل الميضاة على أبواب المساجد لا داخلها.
و يكره جعلها طريقا مع الاختيار، و النوم فيها، و خاصّة في المسجد الحرام، و مسجد النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، و إخراج الحصا منهما [٢] فمن أخرجه ردّه إليهما ٣ أو إلى غيرهما ٤ من المساجد.
١١٠١. السادس: يجوز نقض ما استهدم منها، و يستحبّ إعادته،
و يجوز استعمال آلته في بناء غيره من المساجد، و لا يجوز بيع آلته بحال، و لا يجوز أن يؤخذ من المساجد في ملك أو طريق زالت آثاره، فمن أخذ شيئا من آلة المسجد ردّه إليه أو إلى غيره من المساجد.
[١]. الوسائل: ٣/ ٥٥١، الباب ٦٤ من أبواب أحكام المساجد، الحديث ٢.
[٢] ٢ و ٣ و ٤. في «ب»: «منها» «إليها» «غيرها».