تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٤ - المطلب الثالث في المساجد
«من بنى مسجدا كمفحص قطاة بنى اللّه له بيتا في الجنة» [١].
و قصدها مستحبّ، قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثمان: أخا مستفادا في اللّه، أو علما مستطرفا، أو آية محكمة، أو رحمة منتظرة، أو كلمة تردّه عن ردى، أو يسمع كلمة تدلّ على هدى، أو يترك ذنبا خشية أو حياء» [٢].
١٠٩٧. الثاني: يستحبّ الإسراج فيها،
قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم):
«من أسرج في مسجد من مساجد اللّه سراجا، لم تزل الملائكة و حملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من السراج» [٣].
١٠٩٨. الثالث: يستحبّ للداخل أن يتعاهد نعله أو خفّه،
لئلّا يكون فيها نجاسة، و تقديم رجله اليمنى و يقول:
بسم اللّه و باللّه السّلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللّه و بركاته، اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد، و افتح لنا باب رحمتك، و اجعلنا من عمّار مساجدك، جلّ ثناء وجهك.
و إذا خرج قدّم اليسرى و قال: اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد، و افتح لنا باب فضلك.
١٠٩٩. الرابع: صلاة الفريضة في المسجد أفضل منها في المنزل،
قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
[١]. الوسائل: ٣/ ٤٨٦، الباب ٨ من أبواب أحكام المساجد، الحديث ٢.
[٢]. الوسائل: ٣/ ٤٨٠، الباب ٣ من أبواب أحكام المساجد، الحديث ١.
[٣]. الوسائل: ٣/ ٥١٣، الباب ٣٤ من أبواب أحكام المساجد، الحديث ١. و فيه في آخر الحديث «من ذلك السراج».