تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٣ - المطلب الثالث في المساجد
١٠٩٢. الرابع عشر: يستحبّ للإمام إسماع من خلفه الشهادتين في جميع الصلوات.
١٠٩٣. الخامس عشر: إذا مات الإمام نحّي عن القبلة، و استناب المأمومون غيره،
و كذا لو أغمي عليه، أو عرض له مانع من حدث و شبهه.
و يستحبّ أن يكون النائب ممّن شهد الإقامة، و لو استناب الإمام اختيارا، جاز أيضا.
١٠٩٤. السادس عشر: إذا دخل المأموم و خشي فوات الركوع،
جاز أن يركع و ينتظر من يجيء و يقف معه، فإن لم يجئ أحد، جاز أن يمشي في ركوعه ليلتحق الصفّ. قال الشيخ (رحمه اللّه): و ان سجد موضعه و التحق به في الركعة الثانية كان أفضل [١].
و يجوز للإمام أن يطوّل ركوعه بمقدار الركوع دفعتين ليلحق الداخل تلك الركعة، و يكره للإمام أن يطوّل صلاته انتظارا لمن يجيء فيكثر به الجماعة، أو ينتظر من له قدر، فإن أحسّ بداخل لم يلزمه التطويل، ليلحق الداخل الركوع.
١٠٩٥. السابع عشر: ينبغي للإمام أن لا يبرح من مكانه حتّى يتمّ من فاته شيء من الصلاة خلف صلاته.
المطلب الثالث: في المساجد
و فيه اثنا عشر بحثا:
١٠٩٦. الأوّل: بناء المسجد فيه فضل كثير و ثواب جزيل،
قال الصادق (عليه السلام):
[١]. المبسوط: ١/ ١٥٥.