تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢١ - المطلب الثاني في الإمام
و يجوز للمرأة أن تأتمّ بالرجل و إن كان أجنبيّا من غير كراهية، و بالخنثى أيضا، و بالمرأة في فرائض الصلاة، و نوافلها.
و إذا صلّت المرأة بالنساء قامت معهنّ في الصّف وسطا، و لو احتجن إلى جعل صفوف جاز، و لو أمّت امرأة أخرى صلّت المأمومة عن يمينها، و لو ائتمت برجل وقفت خلفه.
١٠٨٦. الثامن: يجوز إمامة الأعمى إذا كان وراءه من يسدّده،
و كذا أقطع اليدين، و الخصيّ و الجندي، و كذا تصحّ إمامة الأصمّ و إن كان أعمى.
و لا تصحّ إمامة الأخرس، و لا أقطع الرجلين بالسليم، و يجوز إذا كان مقطوع إحدى الرجلين، و إن كان يخلّ بالسجود على عضو.
١٠٨٧. التاسع: لا تصحّ الصلاة خلف الكافر مع علمه بكفره،
و لا المحدث، و لو لم يعلمهما صحّت صلاته، و لو علم في الأثناء نوى الانفراد، و صحّت صلاته.
و لو صلّى خلف من يشكّ في إسلامه أعاد، لاشتراط العدالة عندنا.
و لا يحكم بإسلام المصلّي بمجرد صلاته، سواء كان في دار الإسلام، أو دار الحرب، و لا يحكم بارتداده لو قال بعد الصلاة: لم أسلم.
١٠٨٨. العاشر: لا يجوز أن يؤمّ عاقّ أبويه، و لا قاطع رحمه،
و يكره أن يؤمّ المتيمّم للمتوضّئين، و المسافر للحاضرين، و يجوز العكس فيهما، فإن أمّ المسافر أومأ للتسليم و ان ائتمّ صلّى فرضه، و لا يجوز له الائتمام مع الإمام.
و ظاهر انّ هذه الكراهية انّما تعلّقت بالرباعيات، و كذا يكره أن يستناب