تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٠ - المطلب الثاني في الإمام
يصحّ الائتمام بهما [١].
و يصحّ إمامة من لا يفصح ببعض الحروف كالصاد [٢] و القاف، سواء كان أعجميّا أو عربيّا بالفصيح على كراهية، و لو كان يبدّل حرفا لا يوجد في سورة تعيّنت قراءتها.
١٠٨٣. الخامس: لا يجوز إمامة اللحّان بالمتقن،
سواء أفسد المعنى، كالذي يضم التاء من أنعمت، أو لا يفسده، و يجوز ان يؤمّ مثله مع عجزه عن الإصلاح، و لو تمكّن منه لم تصحّ صلاته و لا صلاة من يأتمّ به، إذا كان عالما بحاله.
و لو كانا جاهلين بالفاتحة، و كان أحدهما يحسن سبع آيات من غير الفاتحة، و الآخر لا يحسن شيئا، فهما أميّان، و يجوز للجاهل الائتمام بالآخر، و في جواز العكس إشكال.
و لو وجد اللحّان او الأمّي، القارئ المتقن وجب أن يأتمّ به مع ضيق الوقت عن التعلّم، و الوجه عدم اكتفاء الأمّي بالائتمام مع إمكان التعلّم.
١٠٨٤. السادس: و يجوز للسيّد أن يأتمّ بعبده إذا كان أقرأ منه،
و هل يجوز لغير السيّد من الأحرار؟ منع الشيخ منه [٣]. و لا فرق بين القنّ و المدبّر و المكاتب، و الوجه جواز إمامة العبد لمثله.
١٠٨٥. السابع: لا يجوز أن يأتمّ رجل و لا خنثى بامرأة [٤] في فرض و لا نفل،
[١]. و اختاره المصنف في التذكرة: ٤/ ٢٩٦، و المنتهى: ١/ ٣٧٢ (ط القديم).
[٢]. في «ب»: كالضاد.
[٣]. المبسوط: ١/ ١٥٥.
[٤]. في «أ»: بامرأة و لا خنثى.