تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥١ - الفصل الخامس في الركوع
٨٧١. الرابع: يجب فيه الذكر،
كالتسبيح أو التهليل أو التكبير أو التحميد، و أوجب جماعة من علمائنا التسبيح خاصة [١]، و الأقرب الأوّل.
٨٧٢. الخامس: يجب أن يأتي بالذكر حال الركوع
[٢]، فلو اشتغل فيه و هو آخذ في الركوع، أو اشتغل بالرفع قبل إكماله لم يجز.
٨٧٣. السادس: يجب رفع الرأس من الركوع،
فلو هوى للسجود قبل انتصابه منه من غير عذر لم يجز، و لو افتقر إلى الاعتماد على شيء وجب، و لو لم يتمكّن سقط، و لو زال المانع بعد السجود لم يتداركه.
قال الشيخ: و كذا لو زال قبل السجود [٣].
و لو ركع فاطمأنّ فسقط إلى الأرض من قبل القيام سجد، و لا يحتاج إلى القيام، لفوات محله، أمّا لو سقط قبل ركوعه فانّه يرجع و يأتي بالركوع، و لو سقط بعد الركوع قبل الطمأنينة ففي إعادة الركوع إشكال.
٨٧٤. السابع: يجب الطمأنينة في الانتصاب،
بأن يعتدل قائما و يسكن يسيرا.
٨٧٥. الثامن: يستحبّ التكبير إذا أراد الركوع،
و أن يكبّر قائما، رافعا يديه بالتكبير، محاذيا أذنيه، و يرسلهما ثمّ يركع.
و أن يضع يديه على ركبتيه مفرّجات الأصابع، و لو كان بإحدى يديه عذر
[١]. منهم: أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ١١٨، و الشيخ في النهاية: ٨١، و المحقّق في المعتبر: ٢/ ١٩٥.
[٢]. في «أ»: حالة الركوع.
[٣]. المبسوط: ١/ ١١١.