تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٣ - الفصل الرابع في القراءة
٨٢٨. الرابع: يجب الموالاة في القراءة،
فلو قرأ خلالها من غيرها استأنف، و كذا لو نوى قطع القراءة و سكت، و لو سكت لا بنيّة القطع أو نواه و لم يقطع لم تبطل صلاته.
و يجوز أن يقطع القراءة لسكوت و دعاء لا يخرج به عن اسم القاري.
٨٢٩. الخامس: بسم اللّه الرحمن الرحيم، آية من كل سورة، إلّا براءة،
فلو أخلّ بها في الحمد، أو في السورة، بطلت صلاته إن كان عمدا، و إلّا فلا.
و يجب أن يقرأها بنيّة أنّها من سورة معيّنة، فلو قرأها من غير نيّة، تعيّن [١] عليه إعادتها عند قراءة السورة، و كذا يعيدها لو عدل عن سورة إلى أخرى.
٨٣٠. السادس: لا يجوز مع الاختيار الاقتصار على الحمد من دون السورة الكاملة في الأوليين من الفرائض،
و يجوز للضرورة [٢] خلافا للشيخ في بعض أقواله [٣].
٨٣١. السابع: لا يجزئ في القراءة الترجمة،
و لا مرادفها من العربيّة.
٨٣٢. الثامن: لو لم يحسن القراءة وجب عليه التعلّم بالعربيّة،
و لو عجز أو ضاق الوقت، و كان يحسن بعضها قرأه، و لو لم يحسن شيئا منها قرأ من غيرها ما تيسّر، و الأقرب وجوب الإتيان بسورة كاملة إن كان يعلمها، و هل يجب أن يأتي بسورة أخرى عوض الحمد؟ فيه إشكال.
[١]. في «ب»: تعيين.
[٢]. في «ب»: مع الضرورة.
[٣]. النهاية: ٧٥ حيث قال: فمن صلّى بالحمد وحدها متعمدا من غير عذر، كانت صلاته ماضية، و لم يجب إعادتها، غير انّه يكون قد ترك الأفضل.