تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٠ - الفصل الثالث في تكبيرة الإحرام
روى زرارة في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) قال:
يجزيك في التوجّه إلى اللّه تبارك و تعالى في الصلاة أن تقول: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ، على ملّة إبراهيم حَنِيفاً مسلما وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ، لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ و أنا من المسلمين» [١].
قال الشيخ (رحمه اللّه): و إن قال في التوجّه: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ، على ملّة إبراهيم و دين محمّد و منهاج عليّ، حنيفا مسلما إلى آخر الدعاء، كان أفضل [٢]. و كذا قال ابن بابويه [٣].
٨١٦. الحادي عشر: يستحبّ رفع اليدين بالتكبير في فرائض الصلوات و نوافلها إلى أن يحاذي بهما شحمتي أذنيه
و إن كانت يده تحت ثيابه، و لو نسيه و ذكر قبل انتهاء التكبير رفع يديه مستحبا، و لو انتهى لم يرفع.
٨١٧. الثاني عشر: يستحبّ مدّ الأصابع و ضمّها و الاستقبال بباطنها إلى القبلة،
و يكره ان يتجاوز بهما رأسه.
٨١٨. الثالث عشر: يستحبّ للإمام ان يسمع من خلفه، التكبير إذا لم يبلغ العلوّ المفرط،
و لو لم يمكنه إلّا به أسمع من يليه، و يسمع المأموم غيره، و لا يستحبّ له أن يسمع من خلفه غير تكبيرة الإحرام من السّبع، و لا للمأموم إسماع الإمام.
[١]. الوسائل: ٤/ ٧٢٤، الباب ٨ من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث ٢.
[٢]. النهاية: ٧٠.
[٣]. الفقيه: ١/ ١٩٩، برقم ٩١٧.