تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٧ - ٧٩٨ الرابع يشترط فيها مقارنتها لتكبيرة الافتتاح،
٧٩٥. [الفرع] الثالث: تسقط نيّة التعيين فيما إذا نسي تعيين الفائتة خاصّة.
٧٩٦. [الفرع] الرابع: لو كان عليه ظهر و عصر فنوى بالصلاة إحداهما
لم يجز عن واحدة منهما.
٧٩٧. الثالث: لا يشترط نيّة القصر و الإتمام
[١]. ٧٩٨. الرابع: يشترط فيها مقارنتها لتكبيرة الافتتاح،
و يجب استمرارها حكما إلى الفراغ، فلو دخل بنيّة متردّدة بين الإتمام و القطع لم يعتدّ بها، و لو دخل بنيّة صحيحة ثمّ نوى قطعها و الخروج منها، أو أنّه سيخرج [٢] منها، أو تردّد هل يخرج أم لا، قال الشيخ: لا تبطل صلاته، و يقوى عندي أنّها تبطل [٣] و ما قوّاه الشيخ هو الأقوى عندي.
٧٩٩. الخامس: لو نوى فعل ما ينافي الصلاة، و لم يفعل،
لم تبطل صلاته.
٨٠٠. السادس: لو نوى بأحد أفعال الصلاة غيرها
بطلت صلاته.
٨٠١. السابع: لو نوى ببعض أفعال الصلاة الرياء،
بطلت صلاته، لأنّه منهيّ عنه، و النّهي يدلّ على الفساد.
٨٠٢. الثامن: يجوز نقل النيّة في مواضع،
كذاكر الفائتة أو طالب [٤] فضيلة الجماعة و سورة الجمعة.
[١]. في «ب»: التمام.
[٢]. في «ب»: استخرج.
[٣]. الخلاف: ١/ ٣٠٧، المسألة ٥٥ من كتاب الصلاة.
[٤]. في «ب»: و طالب.