تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣١ - المطلب الرابع في الأحكام
٧٧٣. التاسع: قال في المبسوط: لو قاله في الصلاة لم تبطل إلّا في قوله: حيّ على الصلاة،
فانّه متى قاله عالما بالمنع فسدت صلاته، لأنّه ليس بتمجيد و لا تكبير و لو قال بدلا منه لا حول و لا قوّة إلّا باللّه لم تبطل صلاته [١].
٧٧٤. العاشر: روي أنّه إذا قال: أشهد أن لا إله إلّا اللّه، يقول: و أنا أشهد أن لا إله إلّا اللّه، وحده لا شريك له،
و أنّ محمدا عبده و رسوله، رضيت باللّه ربّا، و بالإسلام دينا، و بمحمّد رسولا، و بالأئمّة الطاهرين أئمّة، ثمّ يقول: اللّهمّ ربّ هذه الدعوة التّامّة، و الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة و الفضيلة، و ابعثه المقام المحمود الّذي وعدته، و ارزقني شفاعته يوم القيامة. [٢]
و يقول عند أذان المغرب: اللّهم هذا إقبال ليلك و إدبار نهارك، و أصوات دعاتك، فاغفر لي ٣.
قال ابن بابويه: قال الصادق (عليه السلام):
«من قال حين يسمع أذان الصبح: اللّهمّ إنّي أسألك بإقبال نهارك و إدبار ليلك و حضور صلواتك و أصوات دعاتك أن تتوب عليّ إنّك أنت التواب الرحيم، ثمّ قال مثله حين يسمع أذان المغرب، ثم مات من يومه أو ليلته مات تائبا» ٤.
٧٧٥. الحادي عشر: إذا نقص المؤذّن من أذانه شيئا
تمّمه مع نفسه.
٧٧٦. الثاني عشر: يقوم الإمام و المأمومون إذا قال المؤذّن: قد قامت الصلاة.
[١]. المبسوط: ١/ ٩٧.
[٢] ٢ و ٣. لاحظ مستدرك الوسائل: ٤/ ٥٥ و ٥٩، الباب ٣٣ و ٣٤ من أبواب الأذان و الإقامة، و المبسوط: ١/ ٩٧.
[٣] ٤. الفقيه: ١/ ١٨٧ برقم ٨٩٠؛ الوسائل: ٤/ ٦٦٩، الباب ٤٣ من أبواب الأذان و الإقامة، الحديث ١.