تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٨ - المطلب الثالث فيما يسجد عليه
على ما يلوح من كلام الشيخ [١]، بل من حيث إنّه ملبوس، فلو كانت العمامة من خوص [٢] مثلا صحّ السجود على كور العمامة، و كذا يصحّ لو وضع بين جبهته و كور العمامة قطعة من خشب و شبهها ليسجد عليها.
٧١٦. الرابع: لا يجوز أن يسجد على بعض أعضائه اختيارا،
و لا على القير و النفط و الكبريت و الصّهروج [٣]، و جميع ما خرج بالاستحالة عن اسم الأرض، و لا على الزجاج، و لا على الثلج.
٧١٧. الخامس: يجوز السجود على الأرض و على ما نبت منها غير مأكول و لا ملبوس،
و السجود على الأرض أفضل من النبات.
٧١٨. السادس: يجوز السجود على القرطاس،
و يكره إذا كان مكتوبا.
٧١٩. السابع: يجوز السجود على الخمرة [٤] إذا كانت معمولة بالخيوط.
و لو كانت معمولة بالسّيور قال الشيخ: لا يجوز إذا كانت ظاهرة تشتمل على الجبهة. [٥]
٧٢٠. الثامن: يجوز الوقوف على ما لا يجوز السجود عليه، كالصوف، و الشعر،
إذا كان ما تقع الجبهة عليه ممّا يصحّ السجود عليه.
٧٢١. التاسع: لو اضطرّ جاز أن يسجد على المعادن،
و كذا يسجد على الصوف و الثياب، للتقيّة.
٧٢٢. العاشر: لا يجوز السجود على الوحل
فإن اضطرّ أومأ.
[١]. لاحظ الخلاف: ١/ ٣٥٧ المسألة ١١٣ من كتاب الصلاة.
[٢]. الخوص: ورق النخل. المصباح المنير.
[٣]. الظاهر ان الصهروج و الصاروج كلاهما بمعنى النورة و أخلاطها.
[٤]. الخمرة- بالضم-: سجّادة صغيرة تعمل من سعف النخل و تزمّل بالخيوط. مجمع البحرين.
[٥]. المبسوط: ١/ ٩٠، و النهاية: ١٠٢.