تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢١١ - المطلب الثاني فيما تجوز الصلاة فيه من المكان
المطلب الثاني: فيما تجوز الصلاة فيه [من المكان]
و فيه سبعة و عشرون بحثا:
٦٨٦. الأوّل: يجب بأصل الشرع صلاة واحدة في مكان واحد،
و هي ركعتا الطواف في مقام إبراهيم (عليه السلام)، ما عداها لا يجب في غيره من الأمكنة، إلّا بالنذر مع اختصاص المنذور بمزيّة الفضيلة، كالمسجد و السوق، لا المنزل (و في اشتراط اختصاص المنذور بمزية الفضيلة كالمسجد و السوق إشكال) [١].
٦٨٧. الثاني: تجوز الصلاة في الأماكن كلّها عدا ما استثنيناه،
و يستحبّ المكتوبة في المسجد إلّا جوف الكعبة. و النافلة في المنزل أفضل خصوصا نافلة الليل.
٦٨٨. الثالث: يكره الصلاة في الحمام،
و منع أبي الصلاح [٢] ضعيف، لرواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [٣] و رواية أبي الصلاح ضعيفة [٤] قال: و في صحّة الصلاة نظر [٥].
٦٨٩. الرابع: لا بأس بالصلاة في المسلخ، و على سطح الحمام.
[١]. ما بين القوسين موجود في نسخة «أ».
[٢]. الكافي في الفقه: ١٤١.
[٣]. الوسائل: ٣/ ٤٦٦، الباب ٣٤ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ١. و لفظه: عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) عن الصلاة في بيت الحمام، فقال: «إن كان الموضع نظيفا فلا بأس».
[٤]. لاحظ الوسائل: ٣/ ٤٤١، الباب ١٥ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ٦ و ٧ و أجاب المصنف في المنتهى عن الرواية بان المراد من النهي الكراهة على انّ سندها ضعيف لاحظ منتهى المطلب: ٤/ ٣١٢.
[٥]. الكافي في الفقه: ١٤١.