تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٦ - النظر الثاني في أحكام الخلل
للمرتضى [١] و سلّار [٢]. و لو غلب على ظنّه وجود الساتر في أثناء الوقت، فالوجه وجوب التأخير.
٦٦٩. العاشر: لو وجد المعير وجب القبول،
و لا يجب على المعير الإعارة، بل يستحبّ.
و لو وجد الواهب، قال الشيخ: يجب القبول أيضا [٣]، و هو حسن.
و لو وجد البائع و معه ثمن لا يتضرّر بدفعه وجب و إن زاد عن ثمن المثل، و إلّا لم يجب.
٦٧٠. الحادي عشر: لو لم يجد إلّا ثوبا نجسا فالأقرب الصلاة عاريا،
و لو لم يجد إلّا مغصوبا لم يجز لبسه، و لو لم يجد إلّا حريرا أو جلد ما لا يؤكل لحمه و هو طاهر، لم يجب لبسه.
و في المبسوط: لو لم يجد إلّا جلدا طاهرا، أو ورقا، أو قرطاسا وجب ستر العورة به [٤].
٦٧١. الثاني عشر: لو وجد العاري ما يستر عورته وجب،
و لا يجب عليه ستر المنكبين، بل يستحب، و لو لم يجد ثوبا يطرحه على عاتقه، طرح شيئا و لو حبلا، و يكتفي في الاستحباب بمهما كان كالخيط و شبهه.
٦٧٢. الثالث عشر: يستحبّ للعراة الجماعة، و يصلّون جلوسا،
يتقدّمهم
[١]. رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الثالثة: ٤٩.
[٢]. المراسم: كتاب الصلاة، ذكر باقي القسمة: ٧٦؛ و نقله عنه المختلف: ٢/ ١٠٢.
[٣]. المبسوط: ١/ ٨٨.
[٤]. المبسوط: ١/ ٨٨.