تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٥ - النظر الثاني في أحكام الخلل
و لو علم به و لم يستره أعاد، سواء انكشفت ربع العورة أو أقلّ أو أكثر، و لو قيل:
بعدم الاجتزاء بالستر كان وجها، لأنّ الستر شرط و قد فات.
٦٦٤. الخامس: إذا صلّى قائما أو جالسا يضمّم و لا يتربّع،
لئلّا تبدو العورة.
٦٦٥. السادس: لو وجد حفيرة دخلها و صلّى قائما بركوع و سجود،
و هي رواية أيّوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) [١].
٦٦٦. السابع: لو وجد وحلا أو ماء كدرا [٢] لو نزله لستره وجب مع انتفاء المشقّة،
و كذا لو وجد بارية يستتر بها.
و لو وجد ما يستر إحدى العورتين وجب، و صلّى كالعاري، و هل يتخيّر في ستر أيّهما شاء؟ قيل: نعم، و قيل: القبل أولى، لاستقبال القبلة به و استتار الدبر.
بالأليتين، و كون الركوع و السجود إيماء، فلا يظهر كظهور القبل، و هو حسن.
٦٦٧. الثامن: قال في المبسوط: لا بأس أن يصلّي في ثوب و لا يزرّ جيبه،
فإن كان في الثوب خرق لا يحاذي العورة [٣] جاز، و إن حاذاه لم يجز. و يجوز أن يصلّي في قميص واحد، و أزراره محلولة، واسع الجيب كان أو ضيّقة، دقيق الرقبة كان أو غليظها، سواء كان تحته مئزر أو لم يكن [٤]، و لو كان الجيب واسعا فيظهر له عورته لو ركع جاز.
٦٦٨. التاسع: لا يجب على العاري تأخير الصلاة إلى آخر الوقت،
خلافا
[١]. و إليك نص الحديث: «العاري الّذي ليس له ثوب إذا وجد حفرة دخلها فسجد فيها و ركع».
الوسائل: ٣/ ٣٢٦، الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ٢.
[٢]. في «أ»: مكدرا.
[٣]. في المصدر: «لا يوارى العورة».
[٤]. المبسوط: ١/ ٨٨.