تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٤ - النظر الثاني في أحكام الخلل
الصلاة، و يستحبّ للمرأة أن تصلّي في ثلاثة أثواب: درع و قناع و إزار.
٦٥٩. العاشر: [قول أمير المؤمنين (عليه السلام) «لا تصلّي المرأة عطلا»]
روى غياث بن إبراهيم عن الصادق (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
«لا تصلّي المرأة عطلا» [١]. [٢].
النظر الثاني: في أحكام الخلل
و فيه ستة عشر بحثا:
٦٦٠. الأوّل: الفاقد للساتر لا يسقط عنه فرض الصلاة،
و لو وجد جلدا طاهرا أو حشيشا يمكنه الاستتار به وجب. و لو وجد طينا وجب عليه تطيين العورة.
٦٦١. الثاني: لو فقد الساتر صلّى قائما مع أمن المطّلع بالإيماء للركوع و السجود،
و إلّا جالسا موميا بهما، لرواية عليّ بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) [٣] و السيّد أطلق القول بالجلوس و الإيماء [٤] و ليس بمعتمد، و لا فرق بين الرجل و المرأة.
٦٦٢. الثالث: لو صلّى على ما أمر لم يعد،
و لو صلّى على غير المأمور كأن يقوم و يركع و يسجد مع الخوف من الاطّلاع، فانّه يعيد و إن لم يره أحد.
٦٦٣. الرابع: لو انكشفت عورته في الأثناء و لم يعلم صحّت صلاته،
و لو علم في الأثناء سترها، سواء طالت المدة قبل علمه أو لم تطل، أدّى ركنا أو لا،
[١]. في مجمع البحرين: عطلت المرأة من الحلي من باب قتل: عطلا و عطولا: إذا لم يكن عليها حلي، و في الحديث: «يا علي مر نساءك لا يصلّين عطلا» بضمتين أراد فقدان الحلي.
[٢]. الوسائل: ٣/ ٣٣٥، الباب ٥٨ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ١.
[٣]. الوسائل: ٣/ ٣٢٦، الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ١.
[٤]. جمل العلم و العمل (في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية): ٣/ ١٨٩.