تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٢ - المطلب الرابع في أحكام الخلل
من يحفظ عنه العلم. و المضطرّ يصلّي على قدر مكنته و يستقبل القبلة ما تمكّن، و إلّا فبالتكبيرة، و يجوز التنفّل ماشيا اختيارا.
٦١١. التاسع: حكم المنذورات و صلاة الجنائز، حكم الفرائض الخمس
في جميع ما تقدّم.
٦١٢. العاشر: البعير المعقول و الأرجوحة [١] المعلّقة بالحبال،
لا تصحّ الفريضة فيهما اختيارا على إشكال.
المطلب الرابع: في أحكام الخلل
و فيه أربعة مباحث:
٦١٣. الأوّل: من ترك الاستقبال في الفريضة عمدا مختارا
وجب عليه الإعادة في الوقت و خارجه، و لو ظنّ الاستقبال ثم تبيّن الخطأ في الأثناء، انحرف إن كان بين المشرق و المغرب، و إلّا استأنف.
و لو بان الخطاء بعد الفراغ و كان بينهما فلا إعادة، و إن كان إليهما أعاد في الوقت، لا خارجه.
و إن كان مستدبرا، قال الشيخان: يعيد في الوقت و يقضي خارجه. [٢] و قال السيد المرتضى: يعيد و لا يقضي [٣].
[١]. الأرجوحة: حبل يشدّ طرفاه في موضع عال ثم يركبه الإنسان و يحرّك و هو فيه، سمّي به لتحرّكه و مجيئه و ذهابه. النهاية لابن الأثير.
[٢]. الشيخ المفيد في المقنعة: ١٤، و الشيخ الطوسي في النهاية: ٦٤، و المبسوط: ١/ ٨٠، و الخلاف:
١/ ٣٠٣، المسألة ٥١ من كتاب الصلاة.
[٣]. الناصريات: ٢٠٢، المسألة ٨٠.