تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٩١ - المطلب الثالث فيما يستقبل له
من استئناف الواجبات على رأي، و يجوز لا معها، فيستقبل ما أمكن، و لو لم يتمكّن استقبل بتكبيرة الإحرام، فإن لم يتمكّن سقط.
و لا بأس بالتنفّل على الراحلة اختيارا و يتوجه حيث توجّهت، و يستحبّ أن يتوجّه بتكبيرة الإحرام، سواء كان مسافرا أو لا، و إن كان الأفضل النزول.
٦٠٥. الثالث: إذا صلّى على الراحلة فرضا مع الضرورة، و نفلا مع الاختيار،
و لم يتمكّن من استيفاء الأفعال [١]، أومأ للركوع و السجود، و جعل السجود أخفض.
٦٠٦. الرابع: لا فرق بين الحمار و البعير و الفرس و غيرها من أصناف الحيوانات،
طاهرة كانت أو نجسة، ما لم يتعدّ نجاستها، فيجب التوقّي بالحائل مع المكنة.
٦٠٧. الخامس: لو لم يتمكّن من الاستقبال في الابتداء، و تمكّن في الأثناء،
وجب.
٦٠٨. السادس: قبلة المصلّي على الراحلة حيث توجّهت،
فلو عدل فإن كان إلى القبلة جاز إجماعا، و إلّا فالأقرب الجواز للآية [٢].
٦٠٩. السابع: لو صلّى على الراحلة اضطرارا، فاحتاج إلى النزول، نزل و تمّم على الأرض،
و لو كان يتنقّل على الأرض فاحتاج إلى الركوب ركب، و أتمّ الصلاة ما لم يحتج إلى فعل كثير.
٦١٠. الثامن: لا يجوز أن يصلّي الفريضة ماشيا مع الاختيار،
و هو قول كل
[١]. في «أ»: و لم يتمكن من الاستيفاء بالأفعال.
[٢]. و هي قوله تعالى: فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ. البقرة: ١١٥.