تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٨ - الفصل الثاني في الأحكام
مساواة الخنزير له، و لم يثبت. و الحقّ عندي انّه يغسل من ولوغ الخنزير سبع مرات، لرواية علي بن جعفر الصحيحة عن أخيه الكاظم (عليه السلام). [١]
٥٣٨. الثامن و العشرون: إذا وقع فيه نجاسة بعد غسله بعض العدد تداخلا،
و لو غسله بالتراب ثمّ بالماء مرّة، ثمّ ولغ استأنف، و لا يجب الإكمال ثمّ الاستئناف.
و لو وقع إناء الولوغ في ماء قليل، نجس الماء، و لو كان في كثير لم يحصل للمغسول غسلة إلّا مع القول بعدم الترتيب [٢] أو يكون الوقوع بعد التراب.
٥٣٩. التاسع و العشرون: يغسل الإناء من الخمر و الجرذ سبعا استحبابا على خلاف،
و يغسل من غير الولوغ من النجاسات ثلاثا استحبابا، و الواجب الانقاء، و نصّ في الخلاف [٣] و المبسوط [٤] على الثلاث.
٥٤٠. الثلاثون: يطهر بالغسل من الخمر ما كان من الجواهر الصلبة
التي لا تتشرّب أجزاؤها الخمر، كالرصاص، و الخزف المطليّ. أمّا القرع و الخشب و الخزف غير المغضور [٥]، فالأقرب زوال النجاسة عنه، خلافا لابن الجنيد [٦].
[١]. الوسائل: ٢/ ١٠١٧، الباب ١٣ من أبواب النجاسات، الحديث ١.
[٢]. قال المصنف في المنتهى: ٣/ ٣٤٢: و لو وقع في كثير لم ينجس، و هل يحصل له غسلة أم لا؟
الأقرب انّه لا يحصل، لوجوب تقديم التراب، هذا على قولنا، أمّا على قول المفيد و الجمهور فانّ الوجه الاحتساب بغسلة.
[٣]. الخلاف: ١/ ١٨٢، المسألة ١٣٨ من كتاب الطهارة.
[٤]. المبسوط: ١/ ١٥.
[٥]. الغضار: الطين الحر، و الغضراء: طينة خضراء علكة.
[٦]. نقله عنه المحقق في المعتبر: ١/ ٤٦٧.