تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٠ - الفصل الرابع في الأحكام
كون الفضلة يستعملها الجنب، و من استفادة الجنب ما لا يستفيده المحدث.
٤٧٣. الخامس عشر: لو تغلّب المرجوح أساء،
و صحّت طهارته. [١]
٤٧٤. السادس عشر: قال الشيخ رضى اللّه عنه: لو وجد الماء بعد الركوع،
لم ينصرف، فان فقده قبل الفراغ، أعاد التيمّم لما تستقبل من الصلوات [٢]. و وجهه أنّه متمكّن، و المنع الشرعي لا يقتضي زواله، و الأقرب عدم وجوب إعادة التيمّم.
أمّا لو دخل في نافلة، و قلنا بجواز الإبطال، وجبت الإعادة.
٤٧٥. السابع عشر: الارتداد لا يبطل التيمّم.
٤٧٦. الثامن عشر: العاصي بسفره، يباح له التيمّم مع الشروط،
و لا يعيد.
٤٧٧. التاسع عشر: لو نسى الجنابة فتيمّم للحدث لم يجزه عندنا،
أمّا مع القول بالتسوية في الكيفيّة، فالأقرب الجواز.
٤٧٨. العشرون: لو نوى للجنابة استباح ما يستبيحه [٣] المحدث المتطهّر و بالعكس،
و لو أحدث الأوّل حدثا أصغر، بطل تيمّمه. و لو تيمّم للجنابة و الحدث، ثم أحدث، بطل تيمّمه مطلقا، و هل يجب على الحائض و شبهها تيمّمان؟ الأقرب ذلك على إشكال.
٤٧٩. الحادي و العشرون: لو تيمّم الميّت، ثمّ وجد الماء في أثناء الصلاة عليه،
فالوجه وجوب تغسيله على إشكال.
[١]. و علّله المصنّف في المنتهى: ٢/ ١٥٦ بقوله: «لأنّ الآخر ليس بمالك، و انّما الترجيح لشدّة حاجته».
[٢]. المبسوط: ١/ ٣٣؛ و النهاية: ٤٨.
[٣]. في «أ»: استبيحه.