تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٨ - الفصل الرابع في الأحكام
٤٦٣. الخامس: لو أوصل التراب إلى محل الفرض بخرقة، أو خشبة،
لم يجزه.
٤٦٤. السادس: كلّ ما ينقض الوضوء ينقض التيمّم، و يزيد عليه وجدان الماء مع التمكن من استعماله،
و لا ينتقض بدخول الوقت و لا بخروجه ما لم يحدث، أو يجد الماء، و لو وجد الماء فلم يتطهّر، ثمّ فقده، جدد التيمّم.
٤٦٥. السابع: لو وجد الماء و قد فرغ من الصلاة، لم يعد إجماعا،
و لو وجده قبل الشروع انتقض تيمّمه إجماعا، و لو وجده في الأثناء فلا إعادة، و لو تلبّس بتكبيرة الإحرام، و فيه خلاف [١].
و لا يجوز أن يعدل بالفرض إلى النفل، و لا فرق في ذلك بين الفرض و النفل.
٤٦٦. الثامن: لو عدم الماء و التراب،
فأقوى الأقوال [٢] سقوط الصلاة أداء و قضاء.
٤٦٧. التاسع: كلّ ما يستباح بالطهارة المائية يستباح بالتيمّم.
٤٦٨. العاشر: يجوز أن يصلّي بتيمّم واحد صلوات الليل و النهار فرائضها جميعا و نوافلها،
سواء نوى فريضة معيّنة، أو مطلقة، أو نوى نافلة، أو صلاة مطلقة، و لو نوى به فرض الطواف، دخل نفله، و بالعكس.
و لو نوى الصبيّ لإحدى الخمس ثمّ بلغ بغير المبطل، استباح به الفرائض
[١]. لاحظ المختلف: ١/ ٤٤٨.
[٢]. لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف: ١/ ٤٤٣.