تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٦ - الفصل الثالث في الكيفية
٤٥٢. السابع: لو قطعت كفاه، سقط مسحهما،
و مسح على الجبهة، و لو قطع بعضها مسح على الباقي.
٤٥٣. الثامن: يجب القصد إلى الصعيد،
و لو تعرّض لمهبّ الريح لم يكفه [١].
٤٥٤. التاسع: يجب أن يباشر المسح للوجه و اليدين بنفسه،
فلو يمّمه غيره بإذنه، و هو قادر لم يجزه. و إن كان عاجزا أجزأه.
٤٥٥. العاشر: لا يجب نقل التراب،
فلو كان على وجهه تراب، فردّده بالمسح، لم يجز، و لو نقل من سائر أعضائه إلى وجهه، أو من يده إلى وجهه، فالأقرب عدم الجواز، و لو معك وجهه في التراب، لم يجز.
٤٥٦. الحادي عشر: يكفي نيّة استباحة الصلاة مطلقا.
و لا يفتقر إلى تعيين الفرض و النفل من الصلاة، و لو نوى استباحة الفرض، دخل به في النفل، و يجوز النفل به بعد وقت تلك الفريضة و قبل فعلها إن سوّغنا التيمّم في أوّل الوقت، و لو نوى النفل، جاز الدخول به في الفرض، و كذا حكم جميع الطهارات، و لو نوى استباحة فرضين أجزأه، و صحّ الدخول فيهما.
٤٥٧. الثاني عشر: لا يلزمه إيصال التراب إلى منابت الشعر،
و إن خفت.
٤٥٨. الثالث عشر: لو كان في إصبعه خاتم نزعه،
ليقع المسح على جميع أجزاء الممسوح، و لا يلزمه أن يفرج أصابعه لا في الضربة الأولى و لا الثانية.
[١]. قال في التذكرة: ٢/ ١٩٥: «وضع اليدين على الأرض شرط فلو تعرّض لمهبّ العواصف حتى لصق صعيدها بوجهه أو كفّيه، أو ردّد الغبار على وجهه منه لم يجزئ».