تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٧ - النظر الثالث في كيفيّة الصلاة
و الهاشمي أولى من غيره مع استجماع الشرائط و تقديم الوليّ له، و يستحبّ له تقديمه.
٣٦٤. الثامن: للمرأة أن تؤمّ بمثلها جماعة.
٣٦٥. التاسع: الوليّ أولى ممن أوصى الميّت إليه بالصلاة و من الأمير.
٣٦٦. العاشر: إذا قدّم الوليّ غيره، فهل لذلك الغير الاستنابة؟
فيه نظر، أقربه أنّه ليس له ذلك، لأنّ رغبة الوليّ يجوز ان يستند إلى علمه باستجابة دعائه، و هو غير متحقّق في النائب.
٣٦٧. الحادي عشر: يجوز للنساء أن يصلّين جماعة و منفردات.
و مع اجتماعهنّ تقف إمامتهنّ في وسطهنّ.
٣٦٨. الثاني عشر: إذا اجتمعت جنائز، و تشاحّ أولياؤهم فيمن يتقدّم للصلاة عليهم،
قدّم الأولى بالإمامة.
النظر الثالث: في كيفيّة الصلاة
و فيه ثمانية عشر بحثا:
٣٦٩. الأوّل: يستحبّ لمن شيّع الجنازة أن يمشي خلفها، أو إلى أحد جانبيها، متفكّرا [١] في أمر الآخرة،
و إعلام المؤمنين ليتوفّروا على تشييع المؤمن [٢]، و تربيع الجنازة: و هو حملها بجوانبها الأربع، بأن يبدأ بالجانب الأيمن من مقدم
[١]. في «ب»: يتفكر.
[٢]. في «أ»: على تشييع المؤمنين.