الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٧٨ - فصل فى الوجوه العقلية على حجية خبر الواحد
فانما ينكره باللسان و قلبه مطمئن بالايمان- انتهى.
و أورد عليه أولا: بأن العلم الاجمالى حاصل بوجود الاجزاء و الشرائط بين جميع الاخبار لا خصوص الاخبار المشروطة بما ذكره فاللازم حينئذ اما الاحتياط أو العمل بكل ما دل على جزئية شىء أو شرطيته.
بأن الاكتفاء بالقطعي لا يوجب خروج هذه الحقائق عن حقائقها (فانما ينكره باللسان و قلبه مطمئن بالايمان) أو يجهل موازين الفقه (انتهى) دليل الوافية.
(و أورد عليه) و المورد الشيخ في الرسائل (أولا: بأن العلم الاجمالي حاصل بوجود الاجزاء و الشرائط) و الموانع (بين جميع الاخبار) التى بأيدينا (لا خصوص الاخبار المشروطة بما ذكره) من كونها فى الكتب المعتمدة مع عمل جمع و عدم رد ظاهر (فاللازم حينئذ) أي حين العلم الاجمالى بوجود الاجزاء و نحوها فى تمام الاخبار (اما الاحتياط) فى جميع الاخبار- لا خصوص قسم منها كما ذكره- (أو العمل بكل ما دل على جزئية شىء أو شرطيته) من الاخبار فيما لو تعذر العمل بكل الاخبار الدالة، فيؤخذ ببعضها المظنون و كأن هذه العبارة من المصنف اختصار لعبارة الشيخ فى الرسائل حيث قال: فاللازم حينئذ اما الاحتياط أو العمل بكل خبر دل على جزئية شيء أو شرطيته و اما العمل بكل خبر ظن صدوره مما دل على الجزئية أو الشرطية، انتهى.
و المراد به كما في الحقائق ان العلم الاجمالى بموافقة جملة من الاخبار الدالة على الجزئية و نحوها يوجب الاحتياط بالعمل بكل خبر دل على ذلك، و مع تعذره أو لزوم الحرج ينتقل الى الظن بالصدور.