الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٢٦ - فصل حجية الظن حال الانسداد
[فصل حجية الظن حال الانسداد]
فصل هل قضية المقدمات على تقدير سلامتها هى حجية الظن بالواقع أو بالطريق أو بهما؟
فصل في بيان أن الظن في حال الانسداد مطلقا حجة سواء كان بالطريق أو الواقع، أو الظن بالطريق حجة فقط، أو الظن بالواقع حجة فقط.
(هل قضية المقدمات) الخمس المذكورة (على تقدير سلامتها) من الايراد (هي حجية الظن بالواقع، أو) حجية الظن (بالطريق، أو) حجية الظن (بهما).
فعلى الاول: يكون الظن حجة اذا قام بالواقع، كما لو ظننا ان التبغ حلال، دون ما لو ظننا بالطريق، كما لو قام الخبر الذي هو مظنون بكون التبغ حلالا.
و على الثاني: لا يكون الظن بحلية التبغ موجبا للحلية، بل انما يكون الحجية للظن بالخبر الذي قام على الحلية.
و على الثالث: لا يفرق الامر بين أن يقوم الظن على الحكم أو على الطريق.
و الحاصل: ان الاولين يرون أن الظن يلزم أن يتعلق بالاحكام الفرعية حتى يكون حجة، سواء حصل هذا الظن بالواقع بسبب طريق مظنون أم لا، و الآخرين