الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٠١ - الرابع دليل الانسداد
ثالثها: انه لا يجوز لنا اهمالها و عدم التعرض لامتثالها أصلا.
رابعها: انه لا يجب علينا الاحتياط فى أطراف علمنا بل لا يجوز فى الجملة كما لا يجوز الرجوع الى الاصل فى المسألة من استصحاب و تخيير و براءة و احتياط و لا الى فتوى العالم بحكمها.
خامسها: انه كان ترجيح المرجوح على الراجح قبيحا، فيستقل العقل حينئذ بلزوم الاطاعة الظنية لتلك التكاليف المعلومة و إلّا لزم- بعد انسداد باب العلم و العلمى بها- اما اهمالها
(ثالثها: انه لا يجوز لنا اهمالها) أي ترك تلك الاحكام التى انسد باب العلم و العلمى اليها (و عدم التعرض لامتثالها أصلا) فان فى ذلك لزوم الخروج عن الدين.
(رابعها: انه لا يجب علينا الاحتياط فى اطراف علمنا) الاجمالى (بل لا يجوز فى الجملة) الى حد الاختلال بالنظام و الهرج و المرج (كما لا يجوز) فى مورد تلك الاحكام (الرجوع الى الاصل) العملى (في المسألة من استصحاب) فيما كان له حالة سابقة (و تخيير) فى مورد دوران الامر بين المحذورين (و براءة) في مورد الشك الابتدائي (و احتياط) فى اطراف العلم الاجمالي (و لا) يجوز لنا الرجوع فى المسألة (الى فتوى العالم بحكمها) سواء كان انسداديا أم انفتاحيا.
(خامسها: انه كان ترجيح المرجوح على الراجح قبيحا) لا يأمر به شرع و لا يحكم به عقل (فيستقل العقل حينئذ) أي حين تمام المقدمات (بلزوم الاطاعة الظنية لتلك التكاليف المعلومة و إلّا) تجب الاطاعة الظنية حينئذ (لزم- بعد انسداد باب العلم و العلمي بها- اما اهمالها) و هو مستلزم للخروج عن الدين