الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٤٣٧ - الثالث حكم زيادة الجزء
على نحو يدعوه اليه- على أى حال- كان صحيحا و لو كان مشرعا فى دخله الزائد فيه بنحو مع عدم علمه بدخله فان تشريعه فى تطبيق المأتى به مع المأمور به، و هو لا ينافى قصده الامتثال و التقرب به على كل حال، ثم انه ربما يتمسك لصحة ما أتى به مع الزيادة باستصحاب الصحة، و هو لا يخلو من كلام و نقض و ابرام
أتى بالصلاة أيضا- فكان الاتيان (على نحو يدعوه) الامر (اليه على أي حال) سواء كانت الصلاة مع السورة واقعا أو بلا سورة، و ذلك بخلاف الصورة الاولى التي هي كانت من باب التقييد بحيث لا يأتى بالصلاة لو لم تكن السورة جزءها (كان) المأتى به بهذه الزيادة (صحيحا و لو كان مشرعا في دخله الزائد فيه بنحو) أي بأي نحو (مع عدم علمه بدخله) أما الصحة فلانه أتى بالمأمور به و قصد الامر الواقعي المنطبق عليه، و أما التشريع في اتيان هذا الجزء (فان) بسبب (تشريعه في تطبيق المأتى به مع المأمور به) فالمأمور به الصلاة بلا سورة و المأتى به الصلاة معها (و هو) أي هذا التشريع الذي هو خارج عن العبادة (لا ينافى قصده الامتثال و التقرب به) أي بهذا المأتى به (على كل حال) لانه كان قاصدا الى الامر سواء كان هذا الزائد جزءه أم لا فتحصل انه لو أتى على نحو التقييد بطل و لو أتى على نحو الخطأ في التطبيق صح.
(ثم انه) لو أتى بالصلاة مع هذه الزيادة في صورة التقييد التي ذكرنا بطلانها ف (ربما يتمسك لصحة ما أتى به مع الزيادة باستصحاب الصحة) فيقال:
«ان الصلاة كانت صحيحة قبل أن يأتي فى الركعة الثالثة بالسورة، فاذا أتينا بالسورة فيها نشك في بطلانها فالاصل الصحة» (و هو لا يخلو من كلام و نقض و ابرام)