الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٤٥٧ - تذنيب لمسألة البراءة و الاحتياط
فى الموضوع فى الثانى- فافهم.
[تذنيب لمسألة البراءة و الاحتياط]
«تذنيب» لا يخفى انه اذا دار الامر بين جزئية شىء أو شرطيته و بين مانعيته أو قاطعيته لكان من قبيل المتباينين، و لا يكاد يكون من الدوران بين المحذورين
(في الموضوع) للميسور، فهو و ان كان ليس بميسور إلّا انه مدرج في الحكم (في الثاني) أي في صورة ادراج فرد ليس بميسور في الحكم (فافهم) لعله اشارة بأن ظاهر الادخال و الاخراج كونه من الميسور، لانه من باب التخطئة و التشريك، و ان كان كل من الامرين محتملا في مقام الثبوت و الواقع.
«تذنيب» لمسألة البراءة و الاحتياط.
(لا يخفى أنه اذا دار الامر بين جزئية شيء أو شرطيته و بين مانعيته أو قاطعيته) أي شك بين جزئيته و مانعيته، أو شك بين شرطيته و قاطعيته، كما لو شك بأن السورة في الركعة الثالثة جزء أو مانع، أو شك بأن جواب السلام في الاثناء شرط أو قاطع (لكان) هذا الشك (من قبيل) الشك بين (المتباينين) المقتضى للاحتياط فيجب الاتيان بالصلاة تارة مع السورة و اخرى بدونها، و تارة مع الجواب و اخرى بدونها- مثلا-.
(و لا يكاد يكون من) باب (الدوران بين المحذورين) المقتضى للتخيير، و ذلك لان الدوران بين المحذورين انما يكون فيما لا يمكن الاحتياط، كمنذورة الوطي أو الترك و تردد اليوم بين كونه رمضانا أو عيد شوال مثلا، و ليس ما نحن