الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٨٦ - الاول حكم العقل بلزوم دفع الضرر المظنون
فراجع تمام كلامه تعرف حقيقة مرامه.
[فصل فى الوجوه التى أقاموها على حجية الظن]
فصل فى الوجوه التى أقاموها على حجية الظن و هى أربعة:)
[الاول حكم العقل بلزوم دفع الضرر المظنون]
(الاول) ان فى مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبى أو التحريمى مظنة للضرر و دفع الضرر المظنون لازم.
شيء ثالث فليس علما بالاحكام الواقعية و ليس علما بصدور أخبار كثيرة، بل يمكن ان يجعل هذا العلم في المرتبة الثالثة بأن نقول انا نعلم بتكاليف واقعية و نعلم ان هذه التكاليف الواقعية بينت في الكتاب و الاخبار الصادرة، و نعلم بأنا مكلفون بالرجوع الى ما بأيدينا من الاخبار.
(فراجع تمام كلامه تعرف حقيقة مرامه) لكي يتضح لك الفرق بين دليل الانسداد و الدليل العقلي الاول و الدليل العقلي الثالث.
(فصل) (في الوجوه التي أقاموها على حجية الظن) المطلق (و هي أربعة) على ما ذكرها المصنف هنا:
(الاول: ان في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مظنة للضرر) فاذا ظن المجتهد بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال فخالف ظنا بالضرر المتوجه اليه من ناحية ترك الواجب، و كذلك اذا ظن بحرمة الافيون فخالف ظنا بالضرر المتوجه اليه من ناحية فعل الحرام (و دفع الضرر المظنون لازم) بحكم العقل.