الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٣٩٠ - الرابع ملاقي الشبهة المحصورة
هذا هو حق القول فى المقام، و ما قيل فى ضبط المحصورة و غيره لا يخلو من الجزاف.)
[الرابع ملاقي الشبهة المحصورة]
(الرابع) انه انما يجب عقلا رعاية الاحتياط فى خصوص الاطراف مما يتوقف على اجتنابه أو ارتكابه حصول العلم باتيان الواجب أو ترك الحرام المعلومين فى البين دون غيرها، و ان كان حاله حال بعضها فى كونه محكوما بحكمه واقعا،
(هذا هو حق القول في المقام) بنظر المصنف (ره) (و) سائر (ما قيل في ضبط المحصورة و غيره لا يخلو من الجزاف) و للكلام تفصيل لا يسعه الشرح- فراجع.
(الرابع) من التنبيهات في عدم لزوم الاجتناب عن ملاقي الشبهة المحصورة كما لو اشتبه النجس بين اناءين ثم لاقى شيء أحدهما لم يجب الاجتناب عن ذلك الملاقي و ان وجب الاجتناب عن الملاقى و طرفه (انه انما يجب عقلا رعاية الاحتياط) باجتناب الاطراف أو ارتكابها (في خصوص الاطراف) الاولية، كالإناءين اللذين اشتبه النجس بينهما (مما يتوقف على اجتنابه) فى الشبهة التحريمية (أو ارتكابه) في الشبهة الوجوبية (حصول العلم باتيان الواجب أو ترك الحرام المعلومين في البين) أي في بين المشتبهين أو المشتبهات فانه يتوقف العلم بالاجتناب عن البول الواقع في أحدهما على اجتناب الإناءين، كما يتوقف العلم باتيان الصلاة في ثوب طاهر على الاتيان بصلاتين فيما لو اشتبه الطاهر بالنجس في ثوبين (دون غيرها) أي غير الاطراف فانه لا يجب الاجتناب عن ذلك الغير (و ان كان) ذلك الغير (حاله حال بعضها) أي بعض الاطراف (فى كونه) أي ذلك الغير (محكوما بحكمه) أي حكم بعض الاطراف (واقعا) فانه اذا