الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٢٠ - الرابع دليل الانسداد
ربما ينحل ببركة جريان الاصول المثبتة و تلك الضميمة فلا موجب حينئذ للاحتياط عقلا و لا شرعا أصلا كما لا يخفى، كما ظهر انه لو لم ينحل العلم الاجمالى بذلك كان خصوص موارد الاصول النافية مطلقا و لو من مظنونات عدم التكليف محلا للاحتياط فعلا، و يرفع اليد عنه فيها كلا أو بعضا بمقدار رفع الاختلال أو رفع العسر
و المظنونات و الموهومات (ربما ينحل ببركة جريان الاصول المثبتة و تلك الضميمة) و هي العلم و العلمي (فلا موجب حينئذ) أى حين الانحلال (للاحتياط عقلا) لعدم العلم الاجمالي (و لا شرعا) لعدم استكشاف اهتمام الشارع (أصلا كما لا يخفى، كما ظهر انه لو لم ينحل العلم الاجمالي بذلك) المقدار المحصل من العلم و العلمي و الاصول المثبتة (كان) اللازم رفع اليد عن الاصول النافية فقط بالعمل بالاحتياط في مواردها، لا رفع اليد عن الاصول مطلقا حتى مثبتها بالعمل بالاحتياط في جميع موارد الاصول النافية و المثبتة كما ذكره الشيخ (ره)، فانه حينئذ يكون (خصوص موارد الاصول النافية مطلقا) سواء كان مظنونا أو مشكوكا أو موهوما.
و الى ذلك أشار بقوله: (و لو من مظنونات عدم التكليف) أي الموهومات (محلا للاحتياط فعلا، و يرفع اليد عنه) أي عن الاصل النافي للتكليف (فيها) أى في تلك الموارد (كلا) فلا يجرى الاصل النافي في جميع المشكوكات و الموهومات و المظنونات (أو بعضا) كأن لا يجرى الاصل النافي في موهومات التكليف.
مثلا: (بمقدار رفع الاختلال أو رفع العسر) يعني ان مقتضى القاعدة